العلامة الحلي
518
تحرير الأحكام
في الكفّ ؟ الأقربُ أنّه ليس له ذلك ، لإمكان أخذه قصاصاً فليس له الأرش . وإن قطع من المرفق فله القصاص وليس له القطع من الكوع والمطالبة بالحكومة في السّاعد . ولو قطع من العضد فلا قصاص منه وله القصاص من المرفق وله حكومة الزائد . وإن قطع من المنكب فله القصاص منه . ولو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفةً استوفى وإلاّ فالديّة وله الاستيفاء من المنكب والمطالبة بالأرش . وحكم الرّجل والسّاق كاليد والذرع والفخذ كالعضد والورك كعظم الكتف ، والقدم كالكفّ . ولو قطع الأقطع يد مَن له يدان ، فله القصاص . ولو قطع يده من له يدان ، قطعت له يدٌ واحدةٌ ولا ردّ بخلاف عين الأعور ، وكذا الأذنان والرّجلان . ولو قطع ذو اليد الناقصة إصبعاً يداً كاملةً فللمجنيّ عليه قطع النّاقصة وأخذ دية الإصبع الناقصة ، اختاره في الخلاف ( 1 ) ومنعه في المبسوط ( 2 ) إلاّ أن يكون أخذ ديتها .
--> 1 . الخلاف : 5 / 193 ، المسألة 60 من كتاب الجنايات . 2 . المبسوط : 7 / 85 . وفيه « كذلك يقول . . . » وهو مصحف ، والصّحيح « كذلك نقول » كما أشرنا سابقاً .